قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة "
( 2 / 25 ) :
ضعيف . أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 23 ) و أبو داود و الترمذي و
ابن ماجة و غيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب . و هذا سند ضعيف
أعله الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث : " الحسن مختلف
في سماعه من سمرة ، و قد سمع منه حديثا واحدا ، و هو حديث العقيقة " . قلت : ثم
هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا ، و لم أجد تصريحه
بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث و التفتيش عن طرقه إليه ، فلو سلم أنه ثبت
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة ، لما ثبت سماعه لهذا ، كما لا يخفى على
المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى و هي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة ، و في رواية
ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ، و في الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة و
سورة عند الركوع . و هذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح ، لأنه
اتفق عليها أصحاب الحسن ، يونس ، و أشعث ، و حميد الطويل ، و قد سقت رواياتهم
في ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 135 و 138 ) و نقلت فيه عن أبي بكر
الجصاص أنه قال : " هذا حديث غير ثابت " . فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت
المنصف إلى قول من حسنه . و إذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على
استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ، و ذلك لوجوه : الأول :
ضعف سند الحديث . الثاني : اضطراب متنه . الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية
فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة ، فليس فيه أنها طويلة
بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! و لهذا صرح بعض المحققين بأن هذه
السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فـ " الفتاوى " ( 2 / 146 -
147 ) : " و لم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ، و لكن بعض أصحابه
استحب ذلك ، و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة
الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله ، فلما لم ينقل هذا أحد ،
علم أنه لم يكن ، و أيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله
عليه وسلم ، إما في السكتة الأولى و إما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم و
الدواعي على نقله فكيف و لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية
يقرءون الفاتحة ، مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه ، فعلم
أنه بدعة " . قلت : و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
كبر للصلاة سكت هنية ، فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة
ماذا تقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه
عنها كما سألوه عن هذه .
ضعيف . أخرجه البخاري في " جزء القراءة " ( ص 23 ) و أبو داود و الترمذي و
ابن ماجة و غيرهم من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب . و هذا سند ضعيف
أعله الدارقطني في سننه ( ص 138 ) بالانقطاع فقال عقب الحديث : " الحسن مختلف
في سماعه من سمرة ، و قد سمع منه حديثا واحدا ، و هو حديث العقيقة " . قلت : ثم
هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على ذلك مرارا ، و لم أجد تصريحه
بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث و التفتيش عن طرقه إليه ، فلو سلم أنه ثبت
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة ، لما ثبت سماعه لهذا ، كما لا يخفى على
المشتغلين بعلم السنة المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى و هي الاضطراب في متنه .
ففي هذه الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة ، و في رواية
ثانية : بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ، و في الأخرى بعد الفراغ من الفاتحة و
سورة عند الركوع . و هذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صح ، لأنه
اتفق عليها أصحاب الحسن ، يونس ، و أشعث ، و حميد الطويل ، و قد سقت رواياتهم
في ذلك في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 135 و 138 ) و نقلت فيه عن أبي بكر
الجصاص أنه قال : " هذا حديث غير ثابت " . فبعد معرفة علة الحديث لا يلتفت
المنصف إلى قول من حسنه . و إذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على
استحبابهم السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ، و ذلك لوجوه : الأول :
ضعف سند الحديث . الثاني : اضطراب متنه . الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية
فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة .
الرابع : على افتراض أنها أعني السكتة بعد الفاتحة ، فليس فيه أنها طويلة
بمقدار ما يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة ! و لهذا صرح بعض المحققين بأن هذه
السكتة الطويلة بدعة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فـ " الفتاوى " ( 2 / 146 -
147 ) : " و لم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ، و لكن بعض أصحابه
استحب ذلك ، و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة
الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله ، فلما لم ينقل هذا أحد ،
علم أنه لم يكن ، و أيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه صلى الله
عليه وسلم ، إما في السكتة الأولى و إما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم و
الدواعي على نقله فكيف و لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية
يقرءون الفاتحة ، مع أن ذلك لو كان شرعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه ، فعلم
أنه بدعة " . قلت : و مما يؤيد عدم سكوته صلى الله عليه وسلم تلك السكتة
الطويلة قول أبي هريرة رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
كبر للصلاة سكت هنية ، فقلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة
ماذا تقول ؟ قال أقول : اللهم باعد بيني و بين خطاياي .... " الحديث فلو كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت تلك السكتة بعد الفاتحة بمقدارها لسألوه
عنها كما سألوه عن هذه .
0 التعليقات:
إرسال تعليق