" نهينا عن صيد كلب المجوسي و طائره " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) :

ضعيف . أخرجه الترمذي ( 2 / 341 ) و البيهقي ( 9 / 245 ) من طريق شريك عن
الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر . و ضعفه الترمذي
بقوله : " غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " ، و البيهقي بقوله : " في هذا
الإسناد من لا يحتج به " . قلت : و هما شريك و هو ابن عبد الله القاضي ، و هو
ضعيف من قبل حفظه . و الحجاج و هو بن أرطاة ، و هو مدلس و قد عنعنه . و ليس في
الباب ما يشهد للحديث ، و يمكن فهمه على وجهين : الأول : أن يكون كلب المجوسي
صاد بإرسال صاحبه فعلى هذا لا يجوز أكل صيده فيكون معنى الحديث صحيحا . الثاني
: أن يكون الذي أرسله مسلما ، و على هذا يحل صيده و لا يصح معنى الحديث و قد
أوضح المسألة الإمام مالك أحسن التوضيح فقال في " الموطأ " ( 2 / 41 ) : "
الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل
أنه إذا كان متعلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به ، و إن لم يذكه المسلم ، و
إنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي ، أو يرمي بقوسه ، أو بنبله ،
فيقتل بها ، فصيده ذلك و ذبيحته حلال لا بأس بأكله ، و إذا أرسل المجوسي كلب
المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى ، و إنما مثل
ذلك مثل قوس المسلم و نبله ، يأخذها المجوسي ، فيرمي بها الصيد فيقتله ، و
بمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي ، فلا يحل أكل شيء من ذلك " .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى