" من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ، و من وجده بعدما قسم فليس له شيء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 20 ) :

ضعيف . أخرجه الدارقطني ( ص 472 ) من طريق إسحاق بن عبد الله عن ابن شهاب
عن سالم عن أبيه ابن عمر مرفوعا ، و قال : " إسحاق هو ابن أبي فروة متروك "
. قلت : ثم رواه من طريق أخرى عن ابن عمر ، و فيه رشدين بن سعد و هو ضعيف ، و
من طريق أخرى عن ابن عباس مرفوعا نحوه . و فيه الحسن بن عمارة ، و هو يضع . و
قد روي من طرق أخرى ضعفها الزيلعي في " نصب الراية " ( 3 / 435 ) و روى
الدارقطني و غيره معنى هذا الحديث عن عمر موقوفا عليه و هو ضعيف أيضا لانقطاعه
كما قال الدارقطني و غيره . و قد قال بهذا التفصيل الذي تضمنه هذا الحديث جماعة
من العلماء ، و ذهب الشافعي و جماعة آخرون إلى أنه لا يملك أهل الحرب بالغلبة
شيئا من المسلمين ، و لصاحبه أخذه قبل القسمة و بعدها و هذا هو الحق الذي لا شك
فيه و إن تبجح بعض الكتاب المعاصرين بخلافه ، و اعتبر ذلك من مفاخر الإسلام
فقال : " إن الإسلام قرر حق تملك الغنائم لمن حازها من المتحاربين ، المسلمون و
غيرهم في ذلك سواء " <1> و هذا باطل لأنه مع أنه لا مستند له إلا هذا الحديث
الضعيف ، فهو مخالف لحديث المرأة الصحابية التي أسرها المشركون ، و كانوا
أصابوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ( العضباء ) ، فانفلتت المرأة ذات ليلة ،
و هربت على العضباء ، فطلبوها فأعجزتهم ، و قدمت فقالت : إنها نذرت إن أنجاها
الله عليها لتنحرنها ! فقال صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لابن آدم فيما لا
يملك ، و لا في معصية الله تبارك و تعالى " : رواه مسلم ( 5 / 78 - 79 ) و أحمد
( 4 / 429 ، 430 / 432 ، 434 ) . فهذا صريح في أن هذه المرأة لم تملك هذه
الناقة ، و لو أن الأمر كما قال ذلك البعض ، لكانت الناقة من حق هذه المرأة و
هذا بين لا يخفى . ثم وجدت ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 2 / 374 -
375 ) استدل بهذا الحديث الصحيح لمذهب أحمد القائل : " إذا استولى المشركون على
أموال المسلمين لم يملكوها ، ( قال : ) و وجه الحجة أنه لو ملكها المشركون ما
أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبطل نذرها ، إنما أخذ الناقة لأنه
أدركها غير مقسومة " .

-----------------------------------------------------------
[1] انظر كتاب " من هدي الإسلام " المقرر تدريسه للصف الثاني عشر الإعدادي
الطبعة الثانية ( ص 93 ) . اهـ .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى