" يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 632 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 112 / 1 ) و الدارقطني في " سننه "
( ص 148 ) و من طريقه البيهقي ( 3 / 137 ـ 138 ) من طريق إسماعيل بن عياش عن
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه ، و عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع ، سببه عبد الوهاب بن مجاهد ، كذبه سفيان الثوري ، و قال
الحاكم : " روى أحاديث موضوعة " .
و قال ابن الجوزي : " أجمعوا على ترك حديثه " .
و إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، و هذه منها ، فإن ابن
مجاهد حجازي .
و قد قل البيهقي عقب الحديث :
" و هذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به ، و عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف
بمرة ، و الصحيح أن ذلك من قول ابن عباس " .
قلت : أخرجه البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن عطاء به موقوفا ، و سنده صحيح .
و ابن مجاهد ، لم يسم في رواية الطبراني ، و لذلك لم يعرفه الهيثمي ( 2 / 157 )
.
و مما يدل على وضع هذا الحديث ، و خطأ نسبته إليه صلى الله عليه وسلم ، ما قاله
شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أحكام السفر ( 2 / 6 - 7 من مجموعة الرسائل
و المسائل ) :
هذا الحديث إنما هو من قول ابن عباس ، و رواية ابن خزيمة و غيره له مرفوعا إلى
النبي صلى الله عليه وسلم باطلة بلا شك عند أئمة الحديث ، و كيف يخاطب النبي
صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالتحديد ، و إنما قام بعد الهجرة زمنا يسيرا و هو
بالمدينة ، لا يحد لأهلها حدا كما حده لأهل مكة ، و ما بال التحديد يكون لأهل
مكة دون غيرهم من المسلمين ؟!
و أيضا ، فالتحديد بالأميال و الفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض ، و
هذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس ، و من ذكره ، فإنما يخبر به عن غيره تقليدا
، و ليس هو مما يقطع به ، و النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة
أصلا ، فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم يجر به له ذكر في كلامه ، و هو مبعوث إلى
جميع الناس ؟!
فلابد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما .
و من ذلك أيضا أنه ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ، و مزدلفة ، و في
أيام منى ، و كذلك أبو بكر و عمر بعده ، و كان يصلي خلفهم أهل مكة، و لم
يأمروهم بإتمام الصلاة ، فدل هذا على أن ذلك سفر ، و بين مكة و عرفة بريد ،
و هو نصف يوم بسير الإبل و الأقدام .
و الحق أن السفر ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ، فما
كان سفرا في عرف الناس ، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم ،
و تحقيق هذا البحث الهام تجده في رسالة ابن تيمية المشار إليها آنفا ، فراجعها
فإن فيها فوائد هامة لا تجدها عند غيره .
(2/16)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 632 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 112 / 1 ) و الدارقطني في " سننه "
( ص 148 ) و من طريقه البيهقي ( 3 / 137 ـ 138 ) من طريق إسماعيل بن عياش عن
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه ، و عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع ، سببه عبد الوهاب بن مجاهد ، كذبه سفيان الثوري ، و قال
الحاكم : " روى أحاديث موضوعة " .
و قال ابن الجوزي : " أجمعوا على ترك حديثه " .
و إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، و هذه منها ، فإن ابن
مجاهد حجازي .
و قد قل البيهقي عقب الحديث :
" و هذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به ، و عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف
بمرة ، و الصحيح أن ذلك من قول ابن عباس " .
قلت : أخرجه البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن عطاء به موقوفا ، و سنده صحيح .
و ابن مجاهد ، لم يسم في رواية الطبراني ، و لذلك لم يعرفه الهيثمي ( 2 / 157 )
.
و مما يدل على وضع هذا الحديث ، و خطأ نسبته إليه صلى الله عليه وسلم ، ما قاله
شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أحكام السفر ( 2 / 6 - 7 من مجموعة الرسائل
و المسائل ) :
هذا الحديث إنما هو من قول ابن عباس ، و رواية ابن خزيمة و غيره له مرفوعا إلى
النبي صلى الله عليه وسلم باطلة بلا شك عند أئمة الحديث ، و كيف يخاطب النبي
صلى الله عليه وسلم أهل مكة بالتحديد ، و إنما قام بعد الهجرة زمنا يسيرا و هو
بالمدينة ، لا يحد لأهلها حدا كما حده لأهل مكة ، و ما بال التحديد يكون لأهل
مكة دون غيرهم من المسلمين ؟!
و أيضا ، فالتحديد بالأميال و الفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض ، و
هذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس ، و من ذكره ، فإنما يخبر به عن غيره تقليدا
، و ليس هو مما يقطع به ، و النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة
أصلا ، فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم يجر به له ذكر في كلامه ، و هو مبعوث إلى
جميع الناس ؟!
فلابد أن يكون مقدار السفر معلوما علما عاما .
و من ذلك أيضا أنه ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ، و مزدلفة ، و في
أيام منى ، و كذلك أبو بكر و عمر بعده ، و كان يصلي خلفهم أهل مكة، و لم
يأمروهم بإتمام الصلاة ، فدل هذا على أن ذلك سفر ، و بين مكة و عرفة بريد ،
و هو نصف يوم بسير الإبل و الأقدام .
و الحق أن السفر ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ، فما
كان سفرا في عرف الناس ، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم ،
و تحقيق هذا البحث الهام تجده في رسالة ابن تيمية المشار إليها آنفا ، فراجعها
فإن فيها فوائد هامة لا تجدها عند غيره .
(2/16)
0 التعليقات:
إرسال تعليق