" من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ، ثم يتيمم للصلاة الأخرى
" .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 612 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني ( 3 / 107 / 2 ) من طريق الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عيينة ،
عن مجاهد ، عن ابن عباس قال ... فذكره ، و كذلك أخرجه الدارقطني ( ص 68 )
و من طريقه البيهقي ( 1 / 331 ـ 332 ) و قال الدارقطني :
و الحسن بن عمارة ضعيف .
قلت : بل هو شر من ذلك ، فقد قال فيه شعبة : يكذب ، و قال ابن المديني : كان
يضع الحديث ، و قال أحمد : أحاديثه موضوعة ، و قال شعبة أيضا : روى أحاديث عن
الحكم ، فسألنا الحكم عنها ؟ فقال : ما سمعت منها شيئا .
و قول الصحابي : من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء ، و لهذا أوردته ،
و قد رواه البيهقي ( 1 / 222 ) عن الحسن بن عمارة بإسناده السابق عن ابن عباس
مرفوعا بلفظ :
" لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة " و قال : و الحسن بن عمارة لا يحتج به . قلت
: فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا و لا موقوفا ، بل قد روى عنه خلافه ، كما
ذكره ابن حزم في " المحلى " ( 2 / 132 ) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من
الصلوات الفروض و النوافل ، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء ، و هذا هو
الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم ، و انظر " الروضة الندية "
( 1 / 59 ) .
(1/500)
" .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 612 ) :
موضوع .
أخرجه الطبراني ( 3 / 107 / 2 ) من طريق الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عيينة ،
عن مجاهد ، عن ابن عباس قال ... فذكره ، و كذلك أخرجه الدارقطني ( ص 68 )
و من طريقه البيهقي ( 1 / 331 ـ 332 ) و قال الدارقطني :
و الحسن بن عمارة ضعيف .
قلت : بل هو شر من ذلك ، فقد قال فيه شعبة : يكذب ، و قال ابن المديني : كان
يضع الحديث ، و قال أحمد : أحاديثه موضوعة ، و قال شعبة أيضا : روى أحاديث عن
الحكم ، فسألنا الحكم عنها ؟ فقال : ما سمعت منها شيئا .
و قول الصحابي : من السنة كذا في حكم المرفوع عند العلماء ، و لهذا أوردته ،
و قد رواه البيهقي ( 1 / 222 ) عن الحسن بن عمارة بإسناده السابق عن ابن عباس
مرفوعا بلفظ :
" لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة " و قال : و الحسن بن عمارة لا يحتج به . قلت
: فلا يصح إذن عن ابن عباس مرفوعا و لا موقوفا ، بل قد روى عنه خلافه ، كما
ذكره ابن حزم في " المحلى " ( 2 / 132 ) يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من
الصلوات الفروض و النوافل ، ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء ، و هذا هو
الحق في هذه المسألة كما قرره ابن حزم ، و انظر " الروضة الندية "
( 1 / 59 ) .
(1/500)
0 التعليقات:
إرسال تعليق