" نهى عن بيع و شرط " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 703 ) :
ضعيف جدا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 18 / 63 ) حديث باطل ليس في شيء من
كتب المسلمين و إنما يروى في حكاية منقطعة ، و قال فيها أيضا ( 29 / 132 ) ، و
في ( 3 / 326 ) : يروى في حكاية عن أبي حنيفة و ابن أبي سلمة و شريك ، ذكره
جماعة من المصنفين في الفقه ، و لا يوجد في شيء من دواوين الحديث ، و قد أنكره
أحمد و غيره من العلماء ، ذكروا أنه لا يعرف ، و أن الأحاديث الصحيحة تعارضه ،
و أجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع و نحوه
كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا ، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض و نحو
ذلك ، شرط صحيح .
قلت و قد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في
" علوم الحديث " ( ص 128 ) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال
: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال :
قدمت مكة ، فوجدت بها أبا حنيفة ، و ابن أبي ليلى ، و ابن شبرمة فسألت أبا
حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا ؟ قال : البيع باطل و الشرط
باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فسألته ؟ فقال : البيع جائر ، و الشرط جائز
فقلت : يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت
أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع و شرط ، البيع باطل و الشرط باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة
فأعتقها . البيع جائز ، و الشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة ، فأخبرته ، فقال :
ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت من
النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، و شرط لي حملانها إلى المدينة .
البيع جائز و الشرط جائز .
أقول : و لا إشكال في هذا ، لأن السند مداره على ابن زاذان ، و هو شديد الضعف ،
لقول الدارقطني فيه : متروك . و شيخه الذهلي ، لم أعرفه .
و من هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 264 / 4521 ) .
ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة ، لم يصح حديثه ، لما هو معروف من حال أبي
حنيفة رحمه الله في الحديث ، كما سبق بيانه ( ص 536 ، 625 ) و لذلك استغرب
حديثه هذا الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3 / 20 - بشرحه سبل السلام )
و عزاه للطبراني أيضا في " الأوسط " و استغربه النووي أيضا و حق لهم ذلك ،
فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع .... " .
أخرجه أصحاب السنن ، و الطحاوي ، و غيرهم ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 1305 )
.
فهذا هو أصل الحديث ، وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه ،
و الله أعلم .
(2/68)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 703 ) :
ضعيف جدا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 18 / 63 ) حديث باطل ليس في شيء من
كتب المسلمين و إنما يروى في حكاية منقطعة ، و قال فيها أيضا ( 29 / 132 ) ، و
في ( 3 / 326 ) : يروى في حكاية عن أبي حنيفة و ابن أبي سلمة و شريك ، ذكره
جماعة من المصنفين في الفقه ، و لا يوجد في شيء من دواوين الحديث ، و قد أنكره
أحمد و غيره من العلماء ، ذكروا أنه لا يعرف ، و أن الأحاديث الصحيحة تعارضه ،
و أجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع و نحوه
كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا ، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض و نحو
ذلك ، شرط صحيح .
قلت و قد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في
" علوم الحديث " ( ص 128 ) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال
: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال :
قدمت مكة ، فوجدت بها أبا حنيفة ، و ابن أبي ليلى ، و ابن شبرمة فسألت أبا
حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا و شرط شرطا ؟ قال : البيع باطل و الشرط
باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فسألته ؟ فقال : البيع جائر ، و الشرط جائز
فقلت : يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة فأتيت
أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع و شرط ، البيع باطل و الشرط باطل .
ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة
فأعتقها . البيع جائز ، و الشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة ، فأخبرته ، فقال :
ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت من
النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ، و شرط لي حملانها إلى المدينة .
البيع جائز و الشرط جائز .
أقول : و لا إشكال في هذا ، لأن السند مداره على ابن زاذان ، و هو شديد الضعف ،
لقول الدارقطني فيه : متروك . و شيخه الذهلي ، لم أعرفه .
و من هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 264 / 4521 ) .
ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة ، لم يصح حديثه ، لما هو معروف من حال أبي
حنيفة رحمه الله في الحديث ، كما سبق بيانه ( ص 536 ، 625 ) و لذلك استغرب
حديثه هذا الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3 / 20 - بشرحه سبل السلام )
و عزاه للطبراني أيضا في " الأوسط " و استغربه النووي أيضا و حق لهم ذلك ،
فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع .... " .
أخرجه أصحاب السنن ، و الطحاوي ، و غيرهم ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 1305 )
.
فهذا هو أصل الحديث ، وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه ،
و الله أعلم .
(2/68)
0 التعليقات:
إرسال تعليق