" ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها و له مثل أجورهما بعد أن لا ينقص من أجورهما شيء "

" ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا
مسلمين فيكون لوالديه أجرها و له مثل أجورهما بعد أن لا ينقص من أجورهما شيء "
.

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 700 ) :
ضعيف .
رواه ابن سمعون الواعظ في " الأمالي " ( 1 / 54 / 1 ) و محمد بن سليمان الربعي
في " جزء من حديثه " ( 212 / 2 ) و ابن عساكر في " حديث أبو الفتوح عبد الخلاق
( ورقة 236 / 1 من مجموع الظاهر 92 ) من طريق عبد الحميد ابن حبيب ، أنبأنا
الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا .
و هذا إسناد ضعيف ، عبد الحميد بن حبيب هو كاتب الأوزاعي ، قال البخاري و غيره
: ليس بالقوي ، و رواه ابن مخلد في " المنتقى من أحاديثه " ( 2 / 88 / 1 ـ 2 )
عن عباد بن كثير عن عمرو بن شعيب به ، و عباد هذا متهم فلا قيمة لمتابعته .
و قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2 / 193 ) :
رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف دون قوله : إذا كانا مسلمين .
و ذكر الهيثمي ( 3 / 139 ) أن في سند الطبراني خارجة بن مصعب الضبي ، قال :
و هو ضعي
(2/64)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى