" ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " .

 " ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 549 ) :
ضعيف .
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 105 / 1 ) : حدثنا عيسى بن يونس عن
الأوزاعي عن المطعم بن المقدام مرفوعا .
و أخرجه الخطيب في " الموضح " ( 2 / 220 - 221 ) عن موسى بن أبي موسى : حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس به ، و رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في
جزء " مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيوخه " ( رقم 28 ) قال :
و سمعت مليح بن وكيع يقول : سمعت الوليد بن مسلم يقول : سمعت الأوزاعي يقول :
حدثني الثقة المطعم بن المقدام به .
و من طريقه رواه ابن عساكر في " تاريخه " ( 16 / 297 / 2 ) .
قلت : و هذا سند ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ، لكنه مرسل لأن المطعم هذا تابعي .
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن أبي شيبة عن المطعم
ابن المقدام .
فتعقبه المناوي بأن فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في " الضعفاء "
.
قلت : و هذا تعقب عجيب ، فإن محمد بن عثمان لا تعلق له بالرواية التي عزاها
السيوطي لابن أبي شيبة ، فإن هذا هو مؤلف كتاب " المصنف " المشهور به ، و هو
أعلى طبقة من ابن أخيه محمد بن عثمان ، و ابن أبي شيبة عند الإطلاق ، إنما يراد
به أبو بكر هذا صاحب " المصنف " و اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة : إبراهيم
بن عثمان الواسطي و يراد به تارة أخوه عثمان بن محمد ، و لا يراد إطلاقا ابنه
محمد بن عثمان ، فإن كان المناوي تبادر إليه أنه المراد بـ ابن أبي شيبة عند
السيوطي فهو عجيب ، و إن كان يريد أنه في إسناد ابن أبي شيبة صاحب " المصنف "
فهو أعجب ، لما علمت أنه متأخر عنه .
نعم قد رواه محمد بن عثمان أيضا كما سبق ، لكن ليس هو المراد عند السيوطي .
و الحديث عزاه النووي في " الأذكار " ( ص 276 ) للطبراني من حديث المقطم بن
المقدام الصحابي ، كذا قال ، و إنما هو المطعم ، و ليس بصحابي كما تقدم ، فلعل
الخطأ من بعض النساخ .
ثم تبين لي أن الخطأ من النووي نفسه ، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه رآه كذلك بخط
النووي ، قال : و هو سهو نشأ عن تصحيف ، إنما هو المطعم بسكون الطاء و كسر
العين ، و قوله " الصحابي " إنما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة و
بعد الألف نون نسبة إلى صنعاء دمشق ، و كان في عصر صغار الصحابة ، و لم يثبت له
سماع من صحابي ، بل أرسل عن بعضهم ، و جل روايته عن التابعين كمجاهد و الحسن ،
و سنده معضل ، أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي . نقلته ملخصا من " شرح الأذكار
" لابن علان ( 5 / 105 ) و أفاد أنه ليس في " كبير الطبراني " و إنما في كتاب "
مناسك الحج " له و قد روى الحديث عن أنس نحوه أتم منه بلفظ " أربع ركعات يقرأ
فيهن بفاتحة الكتاب و *( قل هو الله أحد )* ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك ... "
إلخ و هو مسلسل بالعلل كما سيأتي بيانه أن شاء الله برقم ( 5840 ) .
ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن
يصلي ركعتين ، و فيه نظر بين ، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه
بحديث ضعيف ، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح ، و لا يثبت به شيء من الأحكام
الشرعية كما لا يخفي ، و لم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع ،
بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة ، و أغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله
بأنه يستحب أن يقرأ سورة *( لإيلاف قريش )* فقد قال الإمام السيد الجليل أبو
الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة و الأحوال الباهرة
و المعارف المتظاهرة : إنه أمان من كل سوء .
قلت : و هذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى ! فمن أين له أن ذلك
أمان من كل سوء ؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب و لا في
السنة من أسباب تبديل الشريعة و تغييرها من حيث لا يشعرون ، لولا أن الله تعهد
بحفظها و رضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال :
" كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها " .
و قال ابن مسعود رضي الله عنه : " اتبعوا و لا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم
بالأمر العتيق " .
ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر و هو مخرج في
" الصحيحة " ( 1323 ) فراجعه و ثمة حديث آخر سيأتي برقم ( 6235 و 6236 ) .
(1/449)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى