" كل أحد أحق بماله من والده و ولده و الناس أجمعين " .

" كل أحد أحق بماله من والده و ولده و الناس أجمعين " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 534 ) :
ضعيف .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 4 / 235 / 112 ) و من طريقه البيهقي في " سننه "
( 10 / 319 ) من طريق هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة
مرفوعا ، و أعله البيهقي بقوله : هذا مرسل ، حبان بن أبي جبلة القرشي من
التابعين .
قلت : و هو ثقة ، لكن الراوي عنه لم أعرفه .
ثم عرفته من " تاريخ البخاري " و غيره و ذكر أن بعضهم قلب اسمه فقال : يحيى بن
عبد الرحمن و هكذا أورده ابن حبان في " ثقاته " ( 7 / 609 ) و هو عندي صدوق كما
حققته في " التيسير " و ظن العلامة أبو الطيب في تعليقه على الدارقطني أنه
عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى لينه أحمد ، و هو وهم فإن هذا
دمشقي كما في " تاريخ ابن عساكر " ( 10 / 242 ) و يروي عن هشيم ، و ذاك مصري
عنه هشيم كما ترى فالعلة الإرسال .
و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع " للبيهقي في " سننه " و رمز له بالصحة !
و قد تعقبه المناوي في شرحه فقال : أشار المصنف لصحته ، و هو ذهول أو قصور ،
فقد استدرك عليه الذهبي في " المهذب " فقال : قلت : لم يصح مع انقطاعه .
قلت : و أخرجه البيهقي أيضا ( 6 / 178 ) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بشير بن
أبي سعيد عن عمر بن المنكدر مرفوعا مرسلا دون قوله : " من والده ... " و بشير
و عمر لم أعرفهما ، و لكن في " الجرح و التعديل " لابن أبي حاتم ( 1 / 1 /
374 ) ما نصه : بشير بن سعيد المدني ، روى عن محمد بن المنكدر ، روى عنه سعيد
ابن أبي أيوب ، سمعت أبي يقول ذلك .
و الظاهر أنه هو هذا ، و لكن وقع تحريف في اسمه و اسم شيخه من نسخة " الجرح "
أو " السنن " والله أعلم .
ثم ترجح أن التحريف في " السنن " فقد جاء في " التاريخ " ، و " ثقات ابن حبان "
( 6 / 101 ) مثل ما في " الجرح " إلا أنهما قالا : ... ابن سعد مكان : ..
ابن أبي سعيد ، و الباقي مثله فهو من مرسل محمد بن المنكدر ، والله أعلم .
و من الغرائب أن بعضهم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب التسوية بين الأولاد في
العطية ، خلافا للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشر والد
النعمان - و كان أعطى أحد أولاده غلاما - : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال :
لا ، قال : " فاتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم " أخرجه البخاري و مسلم في
" صحيحيهما " من حديث النعمان بن بشير ، و في رواية لمسلم و غيره : " فليس يصلح
هذا ، و إني لا أشهد إلا على حق " و في رواية : " فإني لا أشهد على جور " .
و انظر الحديث المتقدم ( 340 ) .
و مع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به ، فإنه لا يخالف حديث النعمان بن
بشير ، و التوفيق بينهما ممكن ، و ذلك أن يقال : هذا عام ، و حديث النعمان خاص
و هو مقدم عليه ، فيكون معنى الحديث لو صح : كل أحد أحق بماله إذا صح أنه ماله
شرعا ، و ابن بشير لم يتملك الغلام شرعا كما أفاده حديث النعمان ، فلا تعارض ،
و راجع لهذا البحث " الروضة الندية في شرح الدرر البهية " ( 2 / 164 - 166 ) .
(1/436)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى