" إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى " .

" إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 351 ) :
موضوع .
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 271 ) من رواية ابن عدي ( 44 / 1 ) عن
هشام بن خالد حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ، ثم قال
ابن الجوزي : قال ابن حبان : كان بقية يروي عن كذابين و يدلس ، و كان له أصحاب
يسقطون الضعفاء من حديثه و يسوونه ، فيشبه أن يكون هذا من بعض الضعفاء عن ابن
جريج ثم دلس عنه ، و هذا موضوع .
قال السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 170 ) : و كذا نقل ابن أبي حاتم في
" العلل " عن أبيه ، قال الحافظ ابن حجر : لكن ذكر ابن القطان في " كتاب أحكام
النظر " أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال : حدثنا ابن جريج ،
فما بقي فيه إلا التسوية ، قال : و قد خالف ابن الجوزي ابن الصلاح فقال : إنه
جيد الإسناد ، انتهى .
و الحديث أخرجه البيهقي في " سننه " من الطريقين التي عنعن فيها بقية و التي
صرح فيها بالتحديث ، والله أعلم .
قلت : و كذلك رواه ابن عساكر ( 13 / 295 / 2 ) و كذا ابن أبي حاتم ( 2 / 295 )
عن أبيه عن هشام عن بقية حدثنا ابن جريج به ، ساقه ابن أبي حاتم بعد أن روى
بهذا الإسناد حديثين آخرين لعلنا نذكرهما فيما بعد ، و أشار إلى أن تصريح بقية
بالتحديث خطأ من الراوي عنه هشام فقال : و قال أبي : هذه الثلاثة الأحاديث
موضوعة لا أصل لها ، و كان بقية يدلس ، فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا ،
و لم يفتقدوا الخبر منه ، و أقره الذهبي في " الميزان " و جعله أصل قوله في
ترجمة هشام : يروي عن ثقات الدماشقة ، لكن يروج عليه ، و كأنه لهذا تبع ابن
الجوزي في الحكم على الحديث بالوضع ابن دقيق العيد صاحب " الإمام " كما في
" خلاصة البدر المنير " ( 118 / 2 ) ، و قال عبد الحق في " أحكامه " ( 143 /
1 ) لا يعرف من حديث ابن جريج ، و قد رواه ابن عساكر في مكان آخر ( 18 / 188 /
1 ) من طريق هشام بن عمار عن بقية عن ابن جريج به ، فلا أدري هذه متابعة من
هشام بن عمار لهشام بن خالد ، أم أن قوله : عمار محرف عن خالد كما أرجح ، و منه
تعلم أن قول ابن الصلاح : إنه جيد الإسناد غير صواب و إنه اغتر بظاهر التحديث
و لم ينتبه لهذه العلة الدقيقة التي نبهنا عليها الإمام أبو حاتم جزاه الله
خيرا ، و من الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية هذا الحديث فإنه فيها
مخالف لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها ، و هي أنه انقطع التصحيح في هذه
الأعصار فليس لأحد أن يصحح ! كما ذكر ذلك في " مقدمة علوم الحديث " ( ص 18 بشرح
الحافظ العراقي ) بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الحديث الذين سبقوا ! فما باله
خالف هذا الأصل هنا ، فصحح حديثا يقول فيه الحافظان الجليلان أبو حاتم الرازي
و ابن حبان : إنه موضوع ؟ ! و خالف السيوطي كعادته فذكره في " جامعه " .
و النظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث ، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من
باب تحريم الوسائل فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجته فهل يعقل أن
يمنعه من النظر إلى فرجها ؟ ! اللهم لا ، و يؤيد هذا من النقل حديث عائشة
قالت : كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني و بينه واحد
فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي ، أخرجه الشيخان و غيرهما ، فإن الظاهر من هذا
الحديث جواز النظر ، و يؤيده رواية ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن
الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال : سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا
الحديث بمعناه ، قال الحافظ في " الفتح " ( 1 / 290 ) : و هو نص في جواز نظر
الرجل إلى عورة امرأته و عكسه ، و إذا تبين هذا فلا فرق حينئذ بين النظر عند
الاغتسال أو الجماع فثبت بطلان الحديث .
(1/272)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى