" من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 525 ) :
لا أصل له بهذا اللفظ .
و قد قال الشيخ ابن تيمية : والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ،
و إنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة و لا حجة له ، و من مات
و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " ، و أقره الذهبي في " مختصر منهاج
السنة " ( ص 28 ) و كفى بهما حجة ، و هذا الحديث رأيته في بعض كتب الشيعة ، ثم
في بعض كتب القاديانية يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد
المتنبي ، و لو صح هذا الحديث لما كان فيه أدنى إشارة إلى ما زعموا ، و غاية ما
فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماما يبايعونه ، و هذا حق كما دل عليه حديث مسلم
و غيره .
ثم رأيت الحديث في كتاب " الأصول من الكافي " للكليني من علماء الشيعة رواه
( 1 / 377 ) عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الفضيل عن الحارث بن المغيرة عن
أبي عبد الله مرفوعا ، و أبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما .
لكن الفضيل هذا و هو الأعور أورده الطوسي الشيعي في " الفهرست " ( ص 126 ) ثم
أبو جعفر السروي في " معالم العلماء " ( ص 81 ) ، و لم يذكرا في ترجمته غير أن
له كتابا ! و أما محمد بن عبد الجبار فلم يورداه مطلقا ، و كذلك ليس له ذكر في
شيء من كتبنا ، فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن
كتبهم كما جاء في المقدمة ( ص 33 ) ، و من أكاذيب الشيعة التي لا يمكن حصرها
قول الخميني في " كشف الأسرار " ( ص 197 ) : و هناك حديث معروف لدى الشيعة
و أهل السنة منقول عن النبي : ... ثم ذكره دون أن يقرنه بالصلاة عليه صلى الله
عليه وسلم ، و هذه عادته في هذا الكتاب ! فقوله : و أهل السنة كذب ظاهر عليه
لأنه غير معروف لديهم كما تقدم بل هو بظاهره باطل إن لم يفسر بحديث مسلم كما هو
محقق في " المنهاج " و " مختصره " و حينئذ فالحديث حجة عليهم فراجعهما .
(1/427)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 525 ) :
لا أصل له بهذا اللفظ .
و قد قال الشيخ ابن تيمية : والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ،
و إنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة و لا حجة له ، و من مات
و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " ، و أقره الذهبي في " مختصر منهاج
السنة " ( ص 28 ) و كفى بهما حجة ، و هذا الحديث رأيته في بعض كتب الشيعة ، ثم
في بعض كتب القاديانية يستدلون به على وجوب الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد
المتنبي ، و لو صح هذا الحديث لما كان فيه أدنى إشارة إلى ما زعموا ، و غاية ما
فيه وجوب اتخاذ المسلمين إماما يبايعونه ، و هذا حق كما دل عليه حديث مسلم
و غيره .
ثم رأيت الحديث في كتاب " الأصول من الكافي " للكليني من علماء الشيعة رواه
( 1 / 377 ) عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الفضيل عن الحارث بن المغيرة عن
أبي عبد الله مرفوعا ، و أبو عبد الله هو الحسين بن علي رضي الله عنهما .
لكن الفضيل هذا و هو الأعور أورده الطوسي الشيعي في " الفهرست " ( ص 126 ) ثم
أبو جعفر السروي في " معالم العلماء " ( ص 81 ) ، و لم يذكرا في ترجمته غير أن
له كتابا ! و أما محمد بن عبد الجبار فلم يورداه مطلقا ، و كذلك ليس له ذكر في
شيء من كتبنا ، فهذا حال هذا الإسناد الوارد في كتابهم " الكافي " الذي هو أحسن
كتبهم كما جاء في المقدمة ( ص 33 ) ، و من أكاذيب الشيعة التي لا يمكن حصرها
قول الخميني في " كشف الأسرار " ( ص 197 ) : و هناك حديث معروف لدى الشيعة
و أهل السنة منقول عن النبي : ... ثم ذكره دون أن يقرنه بالصلاة عليه صلى الله
عليه وسلم ، و هذه عادته في هذا الكتاب ! فقوله : و أهل السنة كذب ظاهر عليه
لأنه غير معروف لديهم كما تقدم بل هو بظاهره باطل إن لم يفسر بحديث مسلم كما هو
محقق في " المنهاج " و " مختصره " و حينئذ فالحديث حجة عليهم فراجعهما .
(1/427)
0 التعليقات:
إرسال تعليق