" من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 376 ) :
منكر .
أخرجه البيهقي ( 5 / 31 ) من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل : *( و أتموا الحج
و العمرة لله )* قال : فذكره .
و هذا سند ضعيف ، ضعفه البيهقي بقوله : فيه نظر .
قلت : و وجهه أن جابرا هذا متفق على تضعيفه ، و أورد له ابن عدي ( 50 / 2 ) هذا
الحديث و قال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، و لم أر له أنكر من هذا .
و قد خفي هذا على الشوكاني فقال في " نيل الأوطار " ( 4 / 254 ) : ثبت هذا
مرفوعا من حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن عدي و البيهقي ! .
قلت : و قد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا
و رجاله ثقات ، إلا أن المرادي هذا كان تغير حفظه ، و على كل حال ، هذا أصح من
المرفوع ، و قد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر و عثمان رضي الله
عنهما ، و هو الموافق لحكمة تشريع المواقيت ، و ما أحسن ما ذكر الشاطبي
رحمه الله في " الاعتصام " ( 1 / 167 ) و من قبله الهروي في " ذم الكلام " ( 3
/ 54 / 1 ) عن الزبير بن بكار قال : ( حدثني سفيان بن عيينة قال ) : سمعت مالك
ابن أنس و أتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة
من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد
من عند القبر ، قال : لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة ، فقال و أي فتنة في هذه ؟
إنما هي أميال أزيدها ! قال : و أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! إني سمعت الله يقول ! *( فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* !
فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة و الشريعة
المستقرة ، و لقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه ، و فهمت منه
أنه أحرم من بلده ! فلما أنكرت ذلك عليه احتج على بهذا الحديث ! و لم يدر
المسكين أنه ضعيف لا يحتج به و لا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيت
المعروفة ، و هذا مما صرح به الشوكاني في " السيل الجرار " ( 2 / 168 ) و نحو
هذا الحديث الآتي :
(1/287)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 376 ) :
منكر .
أخرجه البيهقي ( 5 / 31 ) من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل : *( و أتموا الحج
و العمرة لله )* قال : فذكره .
و هذا سند ضعيف ، ضعفه البيهقي بقوله : فيه نظر .
قلت : و وجهه أن جابرا هذا متفق على تضعيفه ، و أورد له ابن عدي ( 50 / 2 ) هذا
الحديث و قال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، و لم أر له أنكر من هذا .
و قد خفي هذا على الشوكاني فقال في " نيل الأوطار " ( 4 / 254 ) : ثبت هذا
مرفوعا من حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن عدي و البيهقي ! .
قلت : و قد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا
و رجاله ثقات ، إلا أن المرادي هذا كان تغير حفظه ، و على كل حال ، هذا أصح من
المرفوع ، و قد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر و عثمان رضي الله
عنهما ، و هو الموافق لحكمة تشريع المواقيت ، و ما أحسن ما ذكر الشاطبي
رحمه الله في " الاعتصام " ( 1 / 167 ) و من قبله الهروي في " ذم الكلام " ( 3
/ 54 / 1 ) عن الزبير بن بكار قال : ( حدثني سفيان بن عيينة قال ) : سمعت مالك
ابن أنس و أتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة
من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد
من عند القبر ، قال : لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة ، فقال و أي فتنة في هذه ؟
إنما هي أميال أزيدها ! قال : و أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! إني سمعت الله يقول ! *( فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* !
فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة و الشريعة
المستقرة ، و لقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه ، و فهمت منه
أنه أحرم من بلده ! فلما أنكرت ذلك عليه احتج على بهذا الحديث ! و لم يدر
المسكين أنه ضعيف لا يحتج به و لا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيت
المعروفة ، و هذا مما صرح به الشوكاني في " السيل الجرار " ( 2 / 168 ) و نحو
هذا الحديث الآتي :
(1/287)
0 التعليقات:
إرسال تعليق