" من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ، أو وجبت له الجنة " .

" من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من
ذنبه و ما تأخر ، أو وجبت له الجنة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 378 ) :
ضعيف .
أخرجه أبو داود ( 1 / 275 ) و ابن ماجه ( 2 / 234 ـ 235 ) و الدارقطني
( ص 282 ) و البيهقي ( 5 / 30 ) و أحمد ( 6 / 299 ) من طريق حكيمة عن
أم سلمة مرفوعا .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 2 / 284 ) : قال غير واحد من الحفاظ :
إسناده غير قوي .
قلت : و علته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ، و لم يوثقها غير ابن حبان
( 4 / 195 ) و قد نبهنا مرارا على ما في توثيقه من التساهل ، و لهذا لم يعتمده
الحافظ فلم يوثقها و إنما قال في " التقريب " : مقبولة ، يعني عند المتابعة
و ليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول ، هذا وجه الضعف عندي ، و أما
المنذري فأعله بالاضطراب فقال في " مختصر السنن " ( 2 / 285 ) : و قد اختلف
الرواة في متنه و إسناده اختلافا كثيرا .
و كذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في " نيل الأوطار " ( 4 / 235 ) .
ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب و الترهيب " ( 2 / 119 / - 120 )
: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ! .
و أنى له الصحة و فيه ما ذكره هو و غيره من الاضطراب ، و جهالة حكيمة عندنا ؟ !
ثم إن الحديث قال السندي و تبعه الشوكاني : يدل على جواز تقديم الإحرام على
الميقات .
قلت : كلا ، بل دلالته أخص من ذلك ، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت
المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت ، و أما غيره من البلاد فالأصل
الإحرام من المواقيت المعروفة و هو الأفضل كما قرره الصنعاني في " سبل السلام "
( 2 / 268 - 269 ) ، و هذا على فرض صحة الحديث ، أما و هو لم يصح كما رأيت ،
فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم ، لما سبق بيانه قبل حديث و لا سيما أنه قد روي
ما يدل عليه بعمومه و هو :
(1/288)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى