" إذا صعد الخطيب المنبر ، فلا صلاة و لا كلام " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 199 ) :
باطل .
قد اشتهر بهذا اللفظ على الألسنة و علق على المنابر و لا أصل له ! و إنما رواه
الطبراني في " الكبير " عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ : " إذا دخل أحدكم المسجد
و الإمام على المنبر فلا صلاة و لا كلام ، حتى يفرغ الإمام " ، و فيه أيوب بن
نهيك ، قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 1 / 1 / 259 ) : سمعت أبي
يقول : هو ضعيف الحديث ، سمعت أبا زرعة يقول : لا أحدث عن أيوب ابن نهيك ، و لم
يقرأ علينا حديثه و قال : و هو منكر الحديث ، و قال الهيثمي في " المجمع "
( 2 / 184 ) : و هو متروك ضعفه جماعة ... و لهذا قال الحافظ في " الفتح " ( 2 /
327 ) : إنه حديث ضعيف ، و أخرجه البيهقي في سننه ( 3 / 193 ) من حديث أبي
هريرة مرفوعا بلفظ : " خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الكلام " ، و قال :
رفعه خطأ فاحش و إنما هو من كلام سعيد بن المسيب أو الزهري ، و أقره الزيلعي في
" نصب الراية " ( 2 / 201 ) ، و إنما حكمت على الحديث بالبطلان لأنه مع ضعف
سنده يخالف حديثين صحيحين : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم
يوم الجمعة و قد خرج الإمام فليصل ركعتين " . أخرجه البخاري و مسلم في
" صحيحيهما " من حديث جابر ، و في رواية أخرى عنه قال : جاء سليك الغطفاني
و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال له : " يا سليك قم فاركع ركعتين
و تجوز فيهما " ، ثم قال : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليركع
ركعتين و ليتجوز فيهما " ، أخرجه مسلم ( 3 / 14 - 15 ) و غيره ، و هو مخرج في
" صحيح أبي داود " ( 1023 ) .
الآخر : قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قلت لصاحبك : أنصت ، يوم الجمعة
و الإمام يخطب فقد لغوت " متفق عليه ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 619 ) .
فالحديث الأول صريح بتأكد أداء الركعتين بعد خروج الإمام ، بينما حديث الباب
ينهي عنهما ! فمن الجهل البالغ أن ينهي بعض الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما
و قد دخل و الإمام يخطب خلافا لأمره صلى الله عليه وسلم ، و إني لأخشى على مثله
أن يدخل في وعيد قوله تعالى : *( أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى )* و قوله :
*( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* و لهذا
قال النووي رحمه الله : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ، و لا أظن عالما يبلغه
و يعتقده صحيحا فيخالفه .
و الحديث الآخر يدل بمفهوم قوله : و الإمام يخطب أن الكلام و الإمام لا يخطب لا
مانع منه ، و يؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله عنه ، كما قال ثعلبة
بن أبي مالك : إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على
المنبر حتى يسكت المؤذن ، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي
خطبتيه كلتيهما ، أخرجه مالك في " موطئه " ( 1 / 126 ) و الطحاوي ( 1 / 217 )
و السياق له ، و ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 201 ) و إسناد الأولين صحيح .
فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام ، لا مجرد صعوده على المنبر ،
و أن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد ، فظهر بطلان حديث الباب ، و الله
تعالى هو الهادي للصواب .
(1/164)
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 199 ) :
باطل .
قد اشتهر بهذا اللفظ على الألسنة و علق على المنابر و لا أصل له ! و إنما رواه
الطبراني في " الكبير " عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ : " إذا دخل أحدكم المسجد
و الإمام على المنبر فلا صلاة و لا كلام ، حتى يفرغ الإمام " ، و فيه أيوب بن
نهيك ، قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 1 / 1 / 259 ) : سمعت أبي
يقول : هو ضعيف الحديث ، سمعت أبا زرعة يقول : لا أحدث عن أيوب ابن نهيك ، و لم
يقرأ علينا حديثه و قال : و هو منكر الحديث ، و قال الهيثمي في " المجمع "
( 2 / 184 ) : و هو متروك ضعفه جماعة ... و لهذا قال الحافظ في " الفتح " ( 2 /
327 ) : إنه حديث ضعيف ، و أخرجه البيهقي في سننه ( 3 / 193 ) من حديث أبي
هريرة مرفوعا بلفظ : " خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الكلام " ، و قال :
رفعه خطأ فاحش و إنما هو من كلام سعيد بن المسيب أو الزهري ، و أقره الزيلعي في
" نصب الراية " ( 2 / 201 ) ، و إنما حكمت على الحديث بالبطلان لأنه مع ضعف
سنده يخالف حديثين صحيحين : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم
يوم الجمعة و قد خرج الإمام فليصل ركعتين " . أخرجه البخاري و مسلم في
" صحيحيهما " من حديث جابر ، و في رواية أخرى عنه قال : جاء سليك الغطفاني
و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال له : " يا سليك قم فاركع ركعتين
و تجوز فيهما " ، ثم قال : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليركع
ركعتين و ليتجوز فيهما " ، أخرجه مسلم ( 3 / 14 - 15 ) و غيره ، و هو مخرج في
" صحيح أبي داود " ( 1023 ) .
الآخر : قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قلت لصاحبك : أنصت ، يوم الجمعة
و الإمام يخطب فقد لغوت " متفق عليه ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 619 ) .
فالحديث الأول صريح بتأكد أداء الركعتين بعد خروج الإمام ، بينما حديث الباب
ينهي عنهما ! فمن الجهل البالغ أن ينهي بعض الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما
و قد دخل و الإمام يخطب خلافا لأمره صلى الله عليه وسلم ، و إني لأخشى على مثله
أن يدخل في وعيد قوله تعالى : *( أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى )* و قوله :
*( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* و لهذا
قال النووي رحمه الله : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ، و لا أظن عالما يبلغه
و يعتقده صحيحا فيخالفه .
و الحديث الآخر يدل بمفهوم قوله : و الإمام يخطب أن الكلام و الإمام لا يخطب لا
مانع منه ، و يؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله عنه ، كما قال ثعلبة
بن أبي مالك : إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على
المنبر حتى يسكت المؤذن ، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي
خطبتيه كلتيهما ، أخرجه مالك في " موطئه " ( 1 / 126 ) و الطحاوي ( 1 / 217 )
و السياق له ، و ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 201 ) و إسناد الأولين صحيح .
فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام ، لا مجرد صعوده على المنبر ،
و أن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد ، فظهر بطلان حديث الباب ، و الله
تعالى هو الهادي للصواب .
(1/164)
0 التعليقات:
إرسال تعليق