" الزرع للزارع ، و إن كان غاصبا " .

 " الزرع للزارع ، و إن كان غاصبا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 202 ) :
باطل لا أصل له .
قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 3 / 60 ) : لم يخرجه أحد ، قال في
" المنار " : و قد بحثت عنه فلم أجده ، و الشارح نقله و بيض لمخرجه ، و قال
الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 5 / 272 ) : و لم أقف عليه فلينظر فيه .
قلت : نظرت فيه فلم أعثر عليه ، بل وجدته مخالفا للأحاديث الثابتة في الباب :
الأول : " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، و ليس لعرق ظالم حق " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 50 ) بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ، و حسنه
الترمذي ( 2 / 229 ) و هو مخرج في " الإرواء " ( 1550 ) ، قال في النهاية :
و ليس لعرق ظالم حق ، هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها
غرسا غصبا ليستوجب به الأرض ، و الرواية لعرق بالتنوين ، و هو على حذف المضاف ،
أي : لذي عرق ظالم ، فجعل العرق نفسه ظالما ، و الحق لصاحبه ، أو يكون الظالم
من صفة صاحب العرق ، و إن روي عرق بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق و الحق
للعرق ، و هو أحد عروق الشجرة .
قلت : فظاهر الحديث يدل على أنه ليس له حق في الأرض ، و يحتمل أنه حق مطلقا لا
في الأرض و لا في الزرع ، و يؤيده الحديث التالي ، و هو .
الثاني : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، و ترد عليه
نفقته " ، أخرجه أبو داود ( 2 / 23 ) و الترمذي ( 2 / 291 ) و ابن ماجه ( 2 /
90 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 3 / 280 ) و البيهقي ( 6 / 136 ) و أحمد ( 4 /
141 ) من حديث رافع بن خديج ، و قال الترمذي : حديث حسن غريب ، و العمل عليه
عند بعض أهل العلم ، و هو قول أحمد و إسحاق ، و سألت محمد بن إسماعيل عن هذا
الحديث ؟ فقال : هو حديث حسن ، قال الصنعاني : و له شواهد تقويه .
قلت : و قد خرجتها مع الحديث ، و بينت صحته في " إرواء الغليل " ( 1519 )
فليراجعه من شاء .
(1/165)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى