" لا يحرم الحرام ، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال " .

" لا يحرم الحرام ، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 565 ) :
باطل .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 173 / 2 من زوائد المعجمين ) و ابن عدي في
" الكامل " ( 287 / 2 ) و ابن حبان في " الضعفاء " ( 2 / 99 ) و الدارقطني ( ص
402 ) و البيهقي ( 7 / 269 ) من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن
عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت :
" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما ، أينكح ابنتها
، أو يتبع الابنة حراما ، أينكح أمها ؟ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ... " فذكره ، قال البيهقي : تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي هذا
و هو ضعيف ، قاله يحيى بن معين و غيره من أئمة الحديث .
قلت : بل هو كذاب ، قال ابن حبان :
كان يروي عن الثقات الموضوعات ، و كذبه ابن معين في رواية عنه ، و قال
عبد الحق في " الأحكام " ( ق 138 / 2 ) و الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 269 ) :
و هو متروك ، و كذا قال الحافظ في " التقريب " و زاد : و كذبه ابن معين .
قلت : و الراوي عنه المغيرة بن إسماعيل مجهول كما قال الذهبي .
و الحديث ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 418 ) من طريق المغيرة بن
إسماعيل عن عمر بن محمد الزهري عن ابن شهاب به ثم قال :
قال أبي : هذا حديث باطل ، و المغيرة بن إسماعيل و عمر هذا ، هما مجهولان . قلت
: كذا وقع في " العلل " : عمر بن محمد الزهري بدل عثمان بن عبد الرحمن الزهري
فلا أدري أهكذا وقع في روايته ، أم تحرف على الناسخ و الطابع ، و قد استدل
بالحديث الشافعية و غيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنى
و قد علمت أنه ضعيف فلا حجة فيه ، و المسألة اختلف فيها السلف ، و ليس فيها نص
مع أحد الفريقين ، و إن كان النظر و الاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه ، و هو مذهب
أحمد و غيره و رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فانظر " الاختيارات " له ( 123 - 124
) ، و تعليقنا على الصفحة ( 36 - 39 ) من كتابنا " تحذير الساجد من اتخاذ
القبور مساجد " .
(1/465)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى