" ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان و يوم عاشوراء " .

" ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان و يوم عاشوراء " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 453 ) :

منكر .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 215 / 2 ) و الطحاوي في " معاني
الآثار " ( 1 / 337 ) و أبو سهل الجواليقي في " أحاديث ابن الضريس "
( 189 / 2 ) و من طريقه أبو مطيع المصري في " الأمالي " ( 95 / 1 ) و ابن عدي
( 250 / 1 ) أيضا و الخطيب في " الأمالي بمسجد دمشق " ( 4 / 6 / 2 ) من طريق
عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن
ابن عباس مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، و رجاله ثقات كما قال المنذري في " الترغيب " ( 2 /
78 ) و الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 186 ) ، و لكن عبد الجبار بن الورد في حفظه
ضعف كما أشار لذلك البخاري بقوله : يخالف في بعض حديثه ، و قال ابن حبان :
يخطيء و يهم .
و أنا لا أشك أنه أخطأ في رواية هذا الحديث لأمرين : الأول : أنه اضطرب في
إسناده فمرة قال : عن ابن أبي مليكة ، كما في هذه الرواية و مرة أخرى قال : عن
عمرو بن دينار ، رواه الطبراني ، و هذا يدل على أنه لم يحفظ .
الآخر : أنه قد خولف في متن هذا الحديث فرواه جماعة من الثقات عن عبيد الله بن
أبي يزيد عن ابن عباس قال : ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا
هذا اليوم يوم عاشوراء ، و هذا الشهر يعني شهر رمضان .
رواه البخاري ( 4 / 200 - 201 ) و مسلم ( 3 / 150 - 151 ) و أحمد ( رقم 1938 ،
2856 ، 3475 ) و الطحاوي و الطبراني و البيهقي ( 4 / 286 ) من طرق عن عبيد الله
به ، و أحد أسانيده عند أحمد ثلاثي .
فهذا هو أصل الحديث ، و هو كما ترى من قول ابن عباس و لفظه بناء على ما علمه من
صيامه صلى الله عليه وسلم ، فجاء عبد الجبار هذا فرواه مرفوعا من قول النبي
صلى الله عليه وسلم ، و شتان ما بين الروايتين ، فإن هذه الرواية الضعيفة
تتعارض مع الأحاديث الأخرى التي تصرح بأن لبعض أيام أخرى غير يوم عاشوراء فضلا
على سائر الأيام كقوله صلى الله عليه وسلم : " صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية
و الباقية " .
رواه مسلم ( 3 / 168 ) و غيره عن أبي قتادة ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 955 )
فكيف يعقل مع هذا أن يقول عليه السلام ما رواه عنه عبد الجبار هذا ؟ ! .
أما الرواية الصحيحة لحديث ابن عباس ، فإنما فيها إثبات التعارض بين نفي ابن
عباس فضل يوم غير عاشوراء و إثبات غير كأبي قتادة ، و هذا الأمر فيه هين لما
تقرر في الأصول : أن المثبت مقدم على النافي و إنما الإشكال الواضح أن ينسب
النفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد صرح فيما صح عنه بإثبات ما عزي
إليه من النفي .
و مما تقدم تبين أن لا إشكال ، و أن نسبة النفي إليه صلى الله عليه وسلم وهم من
بعض الرواة ، و الحمد لله على توفيقه .
(1/362)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
مجلة فارس الإسلام للأحاديث الضعيفة والمكذوبة © 2012 | الى الأعلى